الحر العاملي

200

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

ابن الحكم ، عن منصور بن يونس ، عن عنبسة العابد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله عز وجل : " وهو الذي جعل الليل النهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا " قال : قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل . 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل ، وليس بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس . أقول : هذا محمول على من ذكر آخر الليل أو علي التقية . 4 - قال : وقال الصادق ( ع ) : كل ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار ، قال الله تبارك وتعالى " وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا " يعني أن يقضى الرجل ما فاته بالليل بالنهار ، وما فاته بالنهار بالليل ، واقض ما فاتك من صلاة الليل أي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة . 5 - قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار ، فيقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه ، أشهدكم أني قد غفرت له . 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار ، وما فاتك من صلاة الليل بالليل ، قلت : أقضي وترين في ليلة قال : نعم اقض وترا أبدا . ( 5150 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر ( ع ) : أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار ، قلت : ويكون وتران في ليلة ؟ قال : لا ،

--> ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 161 ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 161 يحتمل قويا كون جملة : واقض ما فاتك من كلام الصدوق . راجع . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 161 أورده أيضا في 3 / 18 من اعداد الفرائض . ( 6 ) الفروع ج 1 ص 126 - يب ج 1 ص 181 أورده أيضا في ج 3 في 3 / 10 من قضاء الصلوات ( 7 ) الفروع ج 1 ص 126 - يب ج 1 ص 181 و 182 أخرج ذيله أيضا في ج 3 في 1 / 42 من الصلوات المندوبة .